عَنهُ أَن الرّكْبَة غير خَارِجَة عَن حد الْعَوْرَة وَإِن كَانَت السُّرَّة خَارِجَة وَعند الإِمَام مَالك ﵁ أَن الْفَخْذ لَيْسَ بِعَوْرَة
وَحكي وَجه فِي مَذْهَب الشَّافِعِي عَن بعض الْأَصْحَاب أَن الرّكْبَة والسرة عَورَة وَحكى أَبُو عبد الله الحناطي عَن الْإِصْطَخْرِي أَن عَورَة الرجل هِيَ الْقبل والدبر فَقَط
وَأَبُو الْقَاسِم الْعَبَّادِيّ حكى عَن بَعضهم أَن الرّكْبَة من الْعَوْرَة دون السُّرَّة
قَالَ الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ ﵀ قُلْنَا وَجه ضَعِيف مَشْهُور أَن السُّرَّة عَورَة دون الرّكْبَة
وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل أَن الْعَوْرَة هِيَ الْقبل والدبر لَا غير وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنهُ مُوَافقَة لمَذْهَب الشَّافِعِي ﵁
وَمن الْمَرْأَة إِن كَانَت حرَّة فَجَمِيع بدنهَا عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هُوَ الْوَجْه
1 / 42