256

شعب الایمان

شعب الإيمان

ایڈیٹر

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت- لبنان

«جاء اعرابيّ إلى رسول الله ﷺ فقال: ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس».
وفي الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال:
«من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم، يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أمّه فيسبّ أمّه».
وفي الحديث الثابت عن عبد الله بن مسعود قال:
قلت يا رسول الله أيّ الذنب أعظم عند الله ﷿؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك، قلت: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم، قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك».
وفي الحديث الثابت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال وحوله عصبة من أصحابه:
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، ولا تعصوا في معروف».
وقد ورد في الكتاب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر معهما، وورد فيه تحريم الخمر والميسر، وورد فيه تحريم أكل مال اليتيم، وتحريم أكل الأموال بالباطل، وتحريم قتل النفس، وتحريم الزنا والسرقة، وغير ذلك. وهو في مواضعه مذكور.
وورد في السنة حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ:
«ليس بين العبد وبين الشرك إلاّ ترك الصلاة».
وإنما أراد والله أعلم تخصيص الصلاة لوجوب القتل بتركها.
وقد أورد الحليمي ﵀ ما أوردناه ثم قال: وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كثر وإنما أوردنا هذا لنبيّن الصغائر والكبائر بيانا حاويا نأتي به على ما نحتاج إليه في هذا الباب بإذن الله.
فنقول: قتل النفس بغير حق كبيرة فإن كان المقتول أبا أو ابنا أو ذا رحم في

1 / 266