62

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

لا المخطئة ولا المصيبة، لا التي أخرَّت ولا التي عجَّلت. هذا دليل على أن الأحاديث التي هي مجال للاجتهاد يقال في الخلاف فيها: أخطأ وأصاب، لا آمن وكفر، ويُعذَر من أخطأ، وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح. والثاني المصيب معلوم أيضًا معروف واضح أنه يُؤجَر أجرين ويجب عليه العمل باجتهاده. القصد أن من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توافر أسباب القبول وعدم توافرها، هذا لا نقول له: إنك آمنت أو كفرت، بل نقول له: أخطأت أو أصبت، وكذلك لو تأول متنًا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصاب. [حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة] حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة: أما أن يأتي بصريح السنَّة مثل صلاة أربع ركعات، ويقول: هذه تصلى ركعتين، نقول له: لا، أنت خالفت معلومًا من الدين بالضرورة، فأنت كافر، وكذلك من

1 / 65