فقال بعضهم: الماء الكثير ما لا يستوعب شربا وتطهرا في مجرى العادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الحكم، وهو جواز التيمم بعدم الماء دون السفر والحضر، والآية الأولى كذلك أيضا وهذا واضح.
فصل
قال الله تعالى:{ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78]، وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}[البقرة:185]، وقال عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا...}[النساء:28-29] الآية، وقال عز قائلا:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:195] وخبر صاحب الشجة وقد تقدم، دل ذلك على أن من كان معه ما يكفيه للتطهر إلا أنه يخشى التلف على نفسه من العطش إن تطهر به فإنه يجب عليه أن يتيمم ويحفظ الماء لشربه، وقد نص المؤيد بالله على أن من حاله ما ذكرناه إذا تطهر بما معه من الماء لم تجز طهارته، ولم تصح صلاته، وعليه التوبة، وإعادة التيمم.
قال السيد أبو العباس عليه السلام: إن من خشي التلف وجب عليه التيمم، وإن خشي العطش والتأذي لا غير جاز له أن يتيمم والوضوء أفضل، ولا خلاف أن من وجد الماء في بئر ولم يتمكن من حبل ولا دلو ولا استطاع النزول أن يجزيه التيمم، ذكره أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام وقد نص عليه القاسم بن إبراهيم عليه السلام وذكر أبو طالب أنه إجماع.
فصل
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا عليه السلام في طلب الماء.
(خبر) وروي أن عليا عليه السلام بعث الحسن والحسين عليهما السلام في طلب الماء.
صفحہ 97