968

كتاب المزارعة

(خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة.

(خبر) وعن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة بالثلث أو الربع.

(خبر) وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)).

(خبر) وعن عمر قال: كنا نخابر ولم نر بذلك بأسا حتى أخبر رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة فتركناها.

(خبر) وعن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى)) دلت هذه الأخبار على أحكام:

أحدها: وقوع المخابرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في بعضها، وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع.

وثانيها: وقوع النسخ بما تقدم تحقيقه من النهي عن المخابرة والوعيد على فعلها، فدل ذلك على قبحها؛ لأن الحكيم لا ينهى إلا عن القبيح.

صفحہ 12