914

غبر السري وسائق نجاشي وقيل وهو أن يمدح السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيده واصل النجش مدح الشيء وإطراؤه وقيل النجش تنفير الناس عن الشيء والأصل تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفي الحديث: ((لا تناجشوا)) مأخوذ من النجش ونجشت الصيد أثرته، وأما عسب الفحل فهو كراؤه الذي يؤخذ على ضرابه وهو لا يجوز للخبر.

(خبر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن على كهانته يقال: حلوته إذا أعطيته على فعله والحلوان أيضا الرشوة وهو ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه وكانت العرب تعير به وقال: لا يأخذ الحلوان من بناتنا، دل الخبر على أنه لا يجوز بيع حلوان الكاهن ولا شراؤه.

(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسار.

(خبر) وروى جابر قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) دل ذلك على أنه لا يجوز؛ لأن الباد إذا قدم بمتاعه يريد بيعه فباعه بنفسه فربما رخص لأهل القرى وإذا قال له السماسر لا تبع حتى أبيعه لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنه كان في ذلك إضرار بأهل القرى.

(خبر) قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) والمراد به ليس ذلك من الإسلام في شيء فلا يجوز.

(خبر) ونهى صلى الله عليه وآله وسلم: عن ربح مالم يضمن وفيه وجهان:

أحدهما: ربح ما لم يقبض فمن باع شيئا لم يقبضه من بائعه وربح فيه لم يطب له الربح عند الهادي إلى الحق عليه السلام وعليه صرفه إلى بيت المال.

وثانيهما: ربح ما لم يضمنه ملكا كأن يغصب شيئا أو يسرقه ثم يبيعه ويربح فيه فإنما يجب صرفه إلى بيت المال عند يحي عليه السلام ذكر ذالك السيد أبو العباس.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق.

(خبر) وروي أنه رخص في العريا.

صفحہ 375