آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شفاء الاوام
حسین بن بدر الدین (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: يتزوج العبد امرأتين حرتين أو أمتين.
(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لا ينكح العبد إلا اثنتين).
(خبر) وعن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء) فدل ذلك على ما قلناه فأما الآي التي احتج بها أصحابنا فهي عمومات بعيدة فنخصها بالأحرار بدليلنا، وأما حديث ابن عباس فهو محمول على من كان تحته حرة والطلاق بالنساء عندنا، ولأن أحاديثنا أظهر وأشهر، ولأن ذلك قول أمير المؤمنين وقوله حجة عندنا وافقه من وافق وخالفه من خالف، فأما المقاييس فلا وجه لها؛ لأن القياس لا وجه له مع النص ثم إنا نعارض قياسهم فنقول: أمر متعلق بالوطء فوجب أن ينصف فيه حق العبد قياسا على الحد.
(خبر) وعن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر)).
صفحہ 243