642
فصل

وأما إزالة الشعر فلا يجوز للمحرم أن يجز شعره ولا شعر محرم وهو إجماع فإذا زال منه ما يتبين أثره فعليه الفدية ولا فرق في ذلك بين شعر الرأس وشعر سائر البدن عند الهادي ثم إن فعل ذلك في وقت واحد فعليه فدية واحدة مالم يكفر قبل الإتمام وإن كان في أوقات متفرقة فعليه لكل فعل فدية إذا كان كل فعل منها مما يبين أثره فعلية الفدية عند الهادي إلى الحق عليه السلام .

فصل

وأما ما يقطع من سائر الجسد فإذا قطع ما يبين أثره فعليه الفدية نحو أن يخرج الشوك من رجله فيحتاج إلى قطع شيء من جلده مما يبين أثره وكذلك إن ضربت ضرسه جاز أن يقلعها وعليه في جميع ذلك دم ما لم يكفر بين الفعلين أو يفرق بينهما على ما تقدم، وأما تقليم الأظافر فإن قلم أظافر يديه ورجليه متصلا فعليه فدية واحدة وإن قلم أظافر يديه فقط فعليه فدية وإن قلم أظافر رجليه فعليه فدية واحدة وإن قلم خمسة أظافير فعليه فدية واحدة سواء كان ذلك من عضو أو عضوين أو مجلس واحد أو أكثر على ما ذكره علماؤنا لمذهب يحيى عليه السلام.

فصل

وأما الزينة فهي الحناء والكحل إذا لم يكن مطيبا والحلي وما جرى مجراه، وأما الحناء فإذا خضبت المحرمة يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة كما بينا في اللباس فإن كفرت لبعض ثم خضبت عضوا آخر فعليها فدية أخرى وقد اختلف علماؤنا في الحناء فتارة قالوا: هو طيب؛ لأنه يستلذ برائحته وتارة أجروه مجرى الزينة وعلى الوجهين جميعا عليها الفدية ولا أعرف نصا في إيجاب الفدية على المحرم إذا اكتحل بما لا طيب فيه وهي ممنوعة عن الزينة فلا تلبس المرأة ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا ثوبا يكون لونه مشبعا ظاهره الزينة، نص عليه الهادي.

صفحہ 99