شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
فصل في حكم من زاد فيها شيئا من جنس مسنونها
(خبر) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((سجدتا السهو تجبان من كل زيادة ونقصان)) دل ذلك على وجوب سجود السهو على من زاد شيئا في صلاته من جنسها سهوا أو نقص، وعلى أن شيئا من ذلك لا يبطل صلاته ما لم يقم دليله، فدخل في ذلك وجوب سجود السهو على من زاد فيها شيئا من جنس مسنونها.
(خبر) وروي عن عبدالله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الركعتين ونسي أن يقعد -يعني للتشهد الأوسط- فمضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو، دل ذلك على أن من ترك شيئا من مسنون الصلاة حتى فرغ من صلاته فعليه أن يسجد سجدتي السهو.
فصل في تعيين حكم من شك في شيء من فروض صلاته
قد وردت في ذلك أخبار، ونورد طرفا منها، وبالله التوفيق.
(خبر) وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على اليقين وليلق الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتى بها وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك ثلاثا صلى أم أربعا فليستأنف)).
(خبر) وروي عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ويتمه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم)).
(خبر) وروي أيضا عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت وسلمت وسجدت سجدتي السهو)).
(خبر) وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ثم يتم، ثم يتم سجدتي السهو)).
صفحہ 291