254

(خبر) وهو ما رويناه من كتاب علوم آل محمد عليه وعليهم السلام وهو أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا فأدركا الماء في الوقت فاغتسلا فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أما الذي عاد فله أجرها مرتين، وأما الذي لم يعد فقد أجزته صلاته)) فدل ذلك على أنه لا يجب على من هذه حاله انتظار آخر الوقت، وأنه إذا تيمم ثم وجد الماء في بقية من الوقت لم تجب عليه الإعادة.

(خبر) وروى عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني، فقال: ((قل سبحان الله، والحمدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)).

(خبر) وروى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قمت في الصلاة فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلل ثم اركع)) دل ذلك على أن كل من أراد الصلاة من المكلفين ثم لم يقدر على القراءة من أخرس وأمي ونحوهما أنه يكفيه ماتقدم ذكره من التهليل، والتسبيح، والتحميد، والتكبير، وإن لم يقدر إلا على بعض ذلك حمد الله وهلل وأجزاه.

باب صلاة الجماعة

فصل في بيان حكم صلاة الجماعة

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما من ثلاثة في بادية أو قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا من قريش فيحملون حزما من حطب فيها نار فأحرق على قوم لا يحضرون الصلاة بيوتهم)).

صفحہ 255