237

(خبر) وعن جعفر الصادق بن محمد الباقر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا هو بأنس يصلي فقال: (( يا أنس صلي صلاة مودع ترى أنك لا تصلي بعدها أبدا، واضرب ببصرك إلى موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك ، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه)).

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: ((أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه)) دل ذلك على أنه ينبغي أن يفعل المصلي جميع ما تضمنته هذه الأخبار.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في جلوسه عند التشهد بسبابته اليمنى، فيستحب للمصلي أن يفعل كذلك إظهار إخلاص التوحيد لله تعالى، وهي تسمى هذه الأصبع المهللة، وتسمى أيضا المسبحة؛ لأجل ما ذكرناه.

وأما ما يستباح في الصلاة فموضعه في الباب الثاني، أخرنا ذلك طلبا للاختصار وتجنبا للتكرار.

باب ما يفسد الصلاة ويوجب إعادتها وما يكره فعله فيها ولا

يوجب إعادتها

أما ما يفسدها ويوجب الإعادة:

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة إلا بطهور)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لا وضوء له) )دل ذلك على أن من أحدث في صلاته بحدث ينقض الوضوء بطلت صلاته وسواء كان متعمدا أو ناسيا أو مسبوقا وهو قول الهادي إلى الحق، والناصر للحق، ذكره القاضي زيد، وعند زيد بن علي أنه إذا سبقه الحدث بنى على ما مضى إذا تطهر إماما كان أو مؤتما أو منفردا ما لم يحدث شيئا تفسد به الصلاة، فأما المشي إلى الماء والاغتراف منه فلا يوجب عنده فساد الصلاة، ومما يدل على صحة القول الأول.

(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة)) ولم يفصل بين المسبوق وغيره، فاقتضى ذلك ما قلناه، يزيده وضوحا.

صفحہ 238