(خبر) وروى أبو بكر الرازي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فارفع يديك وكبر واقرأ ما بدا لك)) فاقتضى ظاهره أن القراءة تلي التكبير فهذا وجه اختيار الهادي فيما تقدم، وعلى الجملة فالاستفتاح والتعوذ مستحب فلا نطيل الكلام بذكر ما يختاره غير الهادي من سائر الأئمة عليهم السلام؛ لأن المصلي لو ترك ذلك كله لما كان تاركا لفريضة، ويستحب إتمام السورة التي يقرؤها مع الفاتحة.
(خبر) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتم السورة التي يقرأها مع أم القرآن، ولا خلاف في أن إتمامها غير واجب فدل على استحبابه.
وثانيها: تكبير النقل فإنه مسنون ويدل عليه خبر وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -إلى قوله- فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك)) فدل على أن تكبير النقل غير واجب، ويدل على كونه مسنونا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في صلاته في كل رفع وخفض.
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: ((أنه كان يكبر في كل رفع وخفض)) فدل على ما قلناه ويستحب عندنا في هذه السنة أن يبتدئ بالتكبير قبل الانخفاض ويتمه راكعا قد ذكره القاسم عليه السلام وغيره من أئمتنا عليهم السلام، وجه ذلك أنه إذا فعل كذلك عند أن يريد أن يركع أو يرفع رأسه من الركوع أو يسجد أو يرفع رأسه من السجود كان قد شغل جميع الركن بالذكر، وإذا فعله في حال الانخفاض فقد عرى بعض الركن عن الذكر.
وثالثها: أن يقول: سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مؤتما، قال: ربنا لك الحمد، وهو قول الهادي وأحد قولي الناصر، وله قول آخر: إن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما، والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد.
صفحہ 218