وثالثها: القيام في حال القراءة وبعد كل ركوع وهو مما لا خلاف فيه، وهو معلوم في الدين ضرورة.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمن علمه الصلاة لما سأله عنها ومعه الباسور قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطعف على جنب)) فأمره بذلك يدل على وجوبه؛ ولأن المعلوم أنه كان يصلي في حال صحته قائما وقد قال: ((صلو كما رأيتموني أصلي)) فكان ذلك بيانا للمجمل الواجب فكان واجبا، فثبت كون القيام فرضا في حال القراءة وبعد الركوع، ويجب عليه أن يطمئن في القيام إذا رفع رأسه من الركوع.
(خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يقع كل عضو مكانه)) فأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب الطمأنينة في القيام.
ورابعها: القراءة، فإنها فرض عند أئمتنا كزيد بن علي، والقاسم، والهادي، والناصر للحق، وهو قول أئمة الحجاز وأسباطهم، وبه قال المؤيد بالله، يدل على ذلك قول الله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}[المزمل:20] وقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه }[المزمل:20] فأمر بالقراءة والأمر يقتضي الوجوب، ولا خلاف أنها لا تجب في غير الصلاة فثبت وجوبها فيها.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)).
قال الهادي عليه السلام: والخداج هي الناقصة التي لم تتم وما لم تتم فهي باطلة، وهذا المعنى مروي عن أهل اللغة وهو أحدهم، وهو حجازي اللغة.
(خبر) وروي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي: ((ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وثلاث آيات)).
صفحہ 205