583

شفاء الغلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مطبعة الإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

پبلشر کا مقام

بغداد

فإن قال [قائل]: لأن موت الحالف والمالك ممكن، وبقاؤهما شرط لوجوب الكفارة [والزكاة].
قلنا: لو صارت اليمين كاذبة في الحال بطريق التبين، لكان السبب تامًا في حياته، فلم [يشترط بقاؤه بعد] تمام السبب. فكذلك في الزكاة. فدل أن هذا ليس من قبيل التوقف بعد توهم كمال العلة؛ بل نقطع بأن الموجود علة ناقصة بوصف، لا كاملة بجميع صفاتها. وطريق الجواب ما سبق.
وعلى الجملة: هذه قضايا [جميلة] ظنية، وموازنات تخمينية تنبني الأحكام في الاجتهاد عليها؛ وهي معقولة دون تمييز الشرط عن العلة.
خيال وتنبيه:
فإن قال قائل: ما ذكرتموه هو الفرق بين العلة والشرط؛ ولكنكم غيرتم العبارة: فنشأتم من الشرائط للعلل إضافات، وعبرتم عن تلك الإضافات بأوصاف العلة، واجتنبتم عبارة الشرط

1 / 585