416

شفاء الغلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مطبعة الإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

پبلشر کا مقام

بغداد

بالجماع. بخلاف الإنزال بين [غضون السمن والأفخاذ]. فإن ذلك ليس جماعا.
وأبو حنيفة يقول: هذا يسمى جماعًا مجازًا، وليس المحل محل الشهوة في الأصل، إلا في حق المضطر. فلا تتعدى إليه الكفارات.
وأما قيود العبادة، فهي مرعية. فأما إفساد الحج بالجماع، فقد ورد نص بالواجب فيه، وأما القضاء والتطوع وغير صوم رمضان- فلا يلتحق به. إذ عرف من الشرع تعظيم هذا الشهر الحرام. فكان له تأثير في تفخيم الجناية وتفاحشها. فلم تحذف هذه القيود.
وأما الجماع نفسه، فقد ذهب مالك- ﵁ إلى حذف

1 / 418