247

شفاء الغلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مطبعة الإرشاد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

پبلشر کا مقام

بغداد

ومن هذا الجنس؛ ما إذا اضطروا في مخمصة، وعملوا أنهم يهلكون جوعًا لا محالة، وأنهم لو قتلوا واحدًا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا- فهو محرم [في الشرع] قطعًا، وعليهم الإنقياد لقضاء الله تعالى، فأما التخلص بالقتل: فباطل لا وجه له.
نعم: لوورد [حكم] الشرع في صورة السفينة -مثلًا- بالإلقاء بالقرعة، لكان ذلك تنبيها على رعاية هذه المصلحة، حتى نطردها في المضطرين في المخمصة، وبه يتبين أن إثبات الحكم على وفق المناسبة، تنبيه على ملاحظته؛ ولكن: إذا لم يرد الشرع بالحكم على وفقه، ولا رأى ذلك ملائمًا لتصرفات الشرع- كان ذلك أمرا [بدعًا] مستحدثًا في الشرع بمحض الرأى، من غير التفات إلى قالب الشرع، وهذا باطل كما قدمنا.
مثال آخر: فإن قال قائل: رأيتم قطع الأيدى باليد [الواحدة] قياسًا على قتل النفوس بالنفس [الواحدة]. فما مستندكم في قتل

1 / 249