412

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
وطاسی خاندان
الطلاق (١) ولا يستأنى به. واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر عَلَى ما حلف عَلَيْهِ فيتخرّج ذلك عَلَى ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يطلق عَلَيْهِ. والثاني: أنه لا يطلّق عَلَيْهِ. والثالث: أنه إن كان حلف عَلَى غالب ظنه لأمرٍ توسمه مما لا يجوز له فِي الشرع لَمْ تطلّق عَلَيْهِ، وإن حلف عَلَى ما ظهر له بكهانةٍ أو تنجيم أو عَلَى الشكّ أو عَلَى تعمّد الكذب طلّق عَلَيْهِ (٢). انتهى فما ذكر ابن رشد فيمن غفل عنه جعله [٥٤ / أ] المصنف ابتداءً وَفاقًا لعياض. والله سبحانه أعلم.
أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالًا ومَآلًا، ودُيِّنَ إِنْ أَمْكَنَ حَالًا، وادَّعَاهُ، فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا، ولَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ يَقِينًا طُلِّقَتْ، ولا يَحْنَثُ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ كَإِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ، أَوْ لَمْ تُعْلَمْ مَشِيئَةُ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ، أَوْ لا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ، أَوْ طَلَّقْتُكِ وأَنَا صَبِيٌّ، أَوْ إِذَا مِتُّ، أَوْ مَتَى إِلا أَنْ يُرِيدَ نَفْيَهُ، أَوْ إِنْ وَلَدْتِ جَارِيَةً، أَوْ إِذَا حَمَلْتِ، إِلا أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً، وإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ كَإِنْ حَمَلْتِ ووَضَعْتِ، أَوْ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ غَالِبٍ، وانْتُظِرَ إِنْ أَثْبَتَ كَيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ وتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ وإِلا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ، بِخِلافِ إِلا أَنْ يَبْدُوَ لِي كَالنَّذْرِ، والْعِتْقِ. وإِنْ نَفَى ولَمْ يُؤَجِّلْ كَإِنْ لَمْ يَقْدُمْ مُنِعَ مِنْهَا.
قوله: (أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالًا ومَآلًا) ككونه من أهل الجنة أو النار، ابن عبد السلام: ولا يبعد تخريجه عَلَى الخلاف فِي مشيئة الملائكة أو الجن
إِلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا، وهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِلا فِي كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ، ولَيْسَ وَقْتَ سَفَرٍ؟ تَأْوِيلانِ، إِلا إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ مُطْلَقًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ، أَوِ الآنَ فَيُنْجِزُ.
قوله: (إلا (٣) إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا) كذا فِي بعض النسخ بإلا الاستثنائية، وفِي بعضها بلا النافية، وكلاهما يؤدي المعنى، إِلا أن الأول أشبه بنص " المقدمات "، وهو أبعد من القلق فِي عبارة المصنف، يظهر بالتأمل.

(١) في (ن ١)، و(ن ٢): (بالطلاق).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٣٠٩.
(٣) في (ن ٣): (لا).

1 / 521