336

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

بين الرواية وقول ابن بشير بأن يحمل قول ابن بشير على نظر الوجه لغير قصد اللذة أو يقيد ما في الرواية بغير الوجه (١).
كَالْمِلْكِ، وحَرَّمَ الْعَقْدَ وإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعَ عَلَيْهِ، وإِلا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ، وفِي الزِّنَا خِلافٌ، وإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا، فَتَرَدُّدٌ، وإِنْ قَالَ أَبٌ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطَئِتُ أَمَةً عِنْدَ قَصْدِ الابْنِ ذَلِكَ وأَنْكَرَ نُدِبَ التَّنَزُّهُ.
قوله: (كَالْمِلْكِ) ينبغي أن ينطبق على كلّ ما تقدم من حرمة النكاح.
وفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا تَأْوِيلانِ، وجَمْعُ خَمْسٍ، ولِلْعَبْدِ الرَّابِعَةُ.
قوله: (وفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا تَأْوِيلانِ) أي: [وفي] (٢) وجوب الترك.
أَوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَنَّهُ (٣) ذَكَرًا حُرِمَ كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ، وفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وإِلا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بِلا طَلاقٍ كَأُمٍّ وابْنَتِهَا بِعَقْدٍ، وتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُمَا إِنْ دَخَلَ ولا إِرْثَ، وإِنْ تَرَتَّبَتَا، وإَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ حَلَّتِ الأُمُّ، وإِنْ [مَاتَ وَ] (٤) لَمْ تُعْلَمِ السَّابِقَةُ، فَالإِرْثُ، ولِكُلٍّ نِصْفُ صَدَاقِهَا كَأَنْ لَمْ تَعْلَمِ الْخَامِسَةُ.
قوله: (أَوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أية ذَكَرًا حُرِمَ) هو كقوله في " التلقين ": وحصر ذلك أن كل امرأتين لو كانت كلّ واحدة منهما ذكرا لَمْ يجز له أن يتزوج الأخرى لا يجوز الجمع بينهما. انتهى (٥). ويكون التقدير من الجانبين تخرج المرأة مع أم زوجها ومع ابنته. [٤٤ / أ] قال في " التوضيح ": لأنك إذا قدرت المرأة في الأول [ذكرًا] (٦) جاز له أن يتزوج أم الزوج؛

(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٣٤٠، ٣٤١.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢).
(٣) في أصل المختصر والنسخة المطبوعة: (أية)، وقد شرح الحطاب ﵀ الفرق بين اللفظين بقوله: (أية) بإدخال تاء التأنيث على أي. . . إذا أريد بـ " أي " المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان، أو استفهاما، أو غيرهما) قال: (وجعل في الكبير بدل التاء هاء، وبدل " أي " " إن " ويشكل عليه قوله: " ذكرًا " بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده، وقوله: " حرم " والضمير للوطء) ولا يخفي أن المؤلف هنا أخذ بالثاني، ولعله تابع لما عليه شارح الكبير وهو: بهرام. الذي نوه له الحطاب في كلامه. انظر: مواهب الجليل: ٣/ ٤٦٣.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٥) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٠٨.
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).

1 / 445