شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
تحقیق کنندہ
أحمد بن عبد الكريم نجيب
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
الزوج كان للوصي أن يجبرها من غير خلاف، وقد صرّح الرجراجي بذلك (١). يعني: ابن تامسريت.
ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوْ لا، وصُحِّحَ.
قوله: (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوْ لا، وصُحِّحَ) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعلى المذكور قبله لا خلاف أنه من الأولياء، وإنما الخلاف في كون الأسفل منهم وهو كذلك، وأشار بقوله: (وصحح): لقول ابن الحاجب ثم [المولى] (٢) الأعلى لا الأسفل على الأصح (٣). قال ابن عرفة: إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواءهما فقد يفهم من ظاهر قول محمد معها، وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه؛ بأنه لا خلاف في ثبوته.
ويردّ بنقل أبي عمر في " الكافي " وابن الجلاب وابن شاس (٤): لا ولاية له. زاد في " التوضيح ": وأَيْضًا فعدم ولاية الأسفل هو القياس؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب (٥).
فَكَافِلٌ، وهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ؟ تَرَدُّدٌ [٣١ / أ]، وظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ، فَحَاكِمٌ، فَوِلايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ، وصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وطَالَ، وإِنْ قَرُبَ فَلِلأَقْرَبِ أَوِ الْحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُ، وفِي تَحَتُّمِهِ إِنْ طَالَ قَبْلَهُ تَأْوِيلانِ، وبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لَمْ يُجْبِرْ، ولَمْ يَجُزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقَيْنِ، ورِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْتٌ كَتَفْوِيضِهَا. ونُدِبَ إِعْلامُهَا بِهِ، ولَمْ يُقْبَلْ دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الأَكْثَرِ، وإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجْ، لا إِنْ ضَحِكَتْ، أَوْ بَكَتْ. والثَّيِّبُ تُعْرِبُ.
قوله: (فَكَافِلٌ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب، يدل على تأخير رتبة (٦) الكافل عن
(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ١٤٧.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢).
(٣) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٥.
(٤) في (ن ١) بدل الجلاب: (الحاجب)، وانظر على ترتيب المؤلف الكافي، لابن عبد البر، ص ٢٣٣ قال: (ولا ولاية للمولى الأسفل على الأعلى، وقد قيل: إن المولى الأسفل داخل في الولاية، وليس بشيء) وانظر: التفريع لابن الجلاب: ١/ ٣٦٦، وانظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس:١/ ٤١٧ ..
(٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ١١٦.
(٦) في (ن ٣): (ترتبة).
1 / 436