306

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

أَوْ كَبِيرٍ لا يُنْتَفَعُ بِهِ كبَغْلٍ، وبَعِيرٍ، وأَتَانٍ (١) وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ. ودَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ، والْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ كَهُوَ، وإِلا فَلَهُ كَمُتَلَصِّصٍ، [وَخَمَّسَ الْمُسْلِمُ دُونَ الذِّمِّيِّ وفِي الْعَبْدِ قَوْلانِ] (٢) وخَمَّسَ مُسْلِمٌ ولَوْ عَبْدًا عَلَى الأَصَحِّ لا ذِمِّيٌّ.
قوله: (كبَغْلٍ، وبَعِيرٍ) والحمار أحرى، ابن العربي: ولا يسهم للفيل. وقبله ابن عرفة.
ومَنْ عَمِلَ سَهْمًا أَوْ سَرْجًا، والشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ، وهَلْ يَبِيعُ لِيَقْسِمَ؟ قَوْلانِ.
قوله: (ومَنْ عَمِلَ سَهْمًا أَوْ سَرْجًا) عبارة " المدونة ": من نحت سرجًا أو برى سهمًا أو صنع مشجبًا ببلد العدو فهو له، ولا يخمس إذا كان يسيرًا (٣).
وَأَفْرَدَ كُلُّ صَنْفٍ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الأَرْجَحِ، وأَخَذَ مُعَيَّنٌ وإِنْ ذِمِّيًَّا مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا، وحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا، وإِلا بِيعَ لَهُ، ولَمْ يُمْضَ قَسَمُهُ إِلا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الأَحْسَنِ، لا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، بِخِلافِ اللُّقْطَةِ، وبِيعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ ومُدَبَّرٍ، وكِتَابَةٌ لا أُمِّ وَلَدٍ [٢٩ / ب]، ولَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وبِالأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ، وأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ، واتُّبِعَ بِهِ إِنْ أَعْدَمَ، إِلا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا، ولَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ، ومُدَبَّرٍ بِحَالِهِمَا، وتَرْكُهُمَا مُسَلِّمًا لِخِدْمَتِهِمَا.
قوله: (وأَفْرَدَ كُلُّ صَنْفٍ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى الأَرْجَحِ) الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس؛ مع أنه قال في " التوضيح " أَيْضًا: قال اللخمي وابن يونس: اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداءً، وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده لَمْ يجمع، وإلا جمع وهذا أحسن وأقل غررًا. انتهى (٤).
فما وقع للمصنف في " التوضيح " وهنا وهمٌ أو تصحيف أو هو كذلك في نسخته عن ابن يونس.

(١) في الأصل (وثان).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.
(٣) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٧١، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٣/ ٣٩.
(٤) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٤/ ٦٧٧.

1 / 415