شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
تحقیق کنندہ
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
پبلشر کا مقام
القاهرة - جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) يعني عدم تتريب الآنية بولوغ الكلب كما ورد بذلك الحديث في صحيح مسلم برقم (٢٧٩)، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ونص الرواية: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ " ثم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) ورواية الموطأ برقم (٦٥)، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، بغير التراب ونصها: (عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " ثم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " والغسل ثمّ المالكية للتعبد لا لنجاسة الكلب قال الباجي: (وَغَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ عِبَادَةٌ لَا لِنَجَاسَةٍ)، انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٥٢. (٢) في (ن ١): (يتحققون). (٣) انظر حكم الماء المشكوك فيه في: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٩١، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤١، ٤٢، والتوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣١١.
1 / 136