شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
تحقیق کنندہ
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
پبلشر کا مقام
القاهرة - جمهورية مصر العربية
اصناف
(١) في (ن ١): (موضع). (٢) انظر: المنتقى، للباجي: ٣/ ٣٢٢. (٣) الذي عند ابن أبي زيد: (ومن كتاب ابن المواز قال مالك:. . .وكره أن يرتدي بالسراويل، قال: وإن لم يجد مئزرا فلا بأس بالسراويل وإن افتدى وفيه جاء النهي) فلفظ ابن عرفة المشار إليه مخالف لما لأبي زيد عن ابن المواز. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٣٤٤. (٤) في (ن ٢): (الإزاران). (٥) انظر: صحيح مسلم برقم (١١٧٨)، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، صحيح ابن خزيمة برقم (٢٦٨١)، كتاب المناسك، باب الرخصة في لبس المحرم السراويل ثم الإعواز من الإزار. . . (٦) نص الموطأ: (لم أسمع)، قال فيه: (سئل مالك عما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: ثم ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل؟ فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) انظر الموطأ برقم (٧٠٨)، كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. (٧) النص أعلاه لتهذيب المدونة: ١/ ٦٠٥، وعبّر عنها المؤلف بالكتاب على غير مؤلوفه، وكلامه هنا مثل ما للمواق.
1 / 337