شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

ابن غازی المکناسی d. 919 AH
156

شفاء الغلیل فی حل مقفل خلیل

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

تحقیق کنندہ

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

اصناف

لا الْكَتَّانِ، لا لِعَلَسٍ ودُخْنٍ وذُرَةٍ وأُرْزٍ. وهِيَ أَجْنَاسٌ والسِّمْسِمُ، وبِزْرُ الْفُجْلِ، والْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ. قوله: (لا الْكَتَّانِ) كذا فِي سماع ابن القاسم: أن لا زكاة فِي بزر الكتان. قال ابن رشد ولأصبغ فِي " الموازية " أن الزكاة فيه (١). فروع: الأول: ألحق اللخمي بذوات الزيوت بزر السلجم (٢) بمصر، والجوز بخراسان لاتخاذ زيتهما للأكل. الثاني: قال ابن عرفة: المعروف ألا زكاة فِي العسل، وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجوبها فيه، فنَقْل القرافي عن سند: لم يختلف المذهب فِي سقوطها فِي العسل (٣)؛ قصور. الثالث: قال اللخمي فيما يجنى من الجبال وغيرها من زيتون وعنب مما لا مالك له لا زكاة فيه أول مرة، فإن قام عَلَيْهِ وخدمه وأحياه زكّا ما يجنى بعد ذلك؛ [لتملّكه] (٤) بالإحياء. وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ والْعَلَسِ، ومَا تَصَدَّقَ بِهِ، واسْتَأْجَرَ قَتًَّا، لا أَكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا، والْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ، وطِيبِ الثَّمَرِ، فَلا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ والزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا. قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ والْعَلَسِ (٥» أشار به لقول القرافي: العلس يختزن فِي قشره كالأرز فلا يزاد فِي النصاب لأجل قشره، [٢١ / أ] وكذلك الأرز قياسًا عَلَى نوى التمر، وقشر الفول والأسفل خلافًا للشافعية. انتهى (٦). وقول من قال أي: يحسبان ليسقطا (٧) غير صحيح.

(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٤٨٢، ونص المسألة: (.. قال ابن القاسم: قال مالك: وليس في حب بزر الكتان ولا في زيته شيء). (٢) السلجم هو: اللفت. انظر: لسان العرب: ٢/ ٨٦. (٣) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٧٥. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) العَلَس: حَب يؤْكل، وقيل: ضرْب من الحِنطة، وقيل: ضرْب من البُرِّ، وقيل: العَدَس يقال له العَلَس. انظر: لسان العرب: ٦/ ١٤٦. (٦) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٨٠. (٧) في (ن ٣): (يسقطا)، وفي (ن ٤): (يسقطان).

1 / 265