40

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

ومن احتيالهم: لمَّا حرَّم اللهُ عليهم أكلَ الشحوم، تأوَّلوا أن المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحمَ هو الجامد، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. وقالوا: ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله إذا حرَّم شيئًا فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البَدَل يسدُّ مسدَّه، ولا فَرْق بين حال جموده وذَوْبه، وهذا هو: الوجه التاسع: وهو ما روى ابنُ عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع الخمر، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسولَ الله ﷺ قال: "قاتلَ اللهُ اليهودَ حُرِّمت عليهم الشحومُ فجملُوها فباعُوها" متفق عليه (^١). قال الخطَّابي (^٢): جملوها: أذابوها حتى تصير ودكًا ويزول عنها اسم الشحم. قال الإمام أحمد (^٣): هذه الحِيَل التي وضعها هؤلاء فلانٌ وأصحابُه، عَمَدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها. وقال الخطَّابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة، وأنه لا يتغيَّر الحكمُ بتغيُّرِ الاسم وتبديله باسمٍ آخر. فوَجْه الدلالة: أنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجهٍ

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٣)، ومسلم رقم (١٥٨٢). (^٢) في "معالم السنن": (٣/ ٧٥٧ - بهامش سنن أبي داود)، وانظر: "أعلام الحديث": (٢/ ١١٠٠، ٣/ ١٥٦٦) له. (^٣) في رواية صالح ٢/ ٤٨٦ و٣/ ١٣٠، كما في "الإبطال": (ص/٥٨) وقد ذكر رواية صالح بالمعنى وجعل لفظ الميموني لهما جميعًا. ورواية أبي الحارث كما في "إبطال الحيل": (ص/ ٥٢) لابن بطة.

1 / 43