116

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

تحقیق کنندہ

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

التاسع (^١): أن النبي ﷺ أمر الذى أرسل معه بهَدْيه إذا عطب شيءٌ منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعلَه بدمه، ويخلَّي بينَه وبين المساكين، ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته (^٢)؛ لئلا يُفضي ذلك إلى أن يقصِّر في عَلْفها وحِفْظها.
العاشر: أنه ﷺ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين أختها، وقال: "إنَّكم إذا فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أَرْحامكم" (^٣)، ولو رَضِيَتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيَّر، فيكون ذلك ذريعة إلى فِعْل القطيعة المحرَّمة.
ولذلك حرَّم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجَوْر بينهنَّ في القَسْم؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣]، وهذا نصٌّ في اعتبار الذريعة.
١١ - وكذلك حَرَّم خطبة المعتدَّة.

(^١) هو في "الإبطال": (ص/ ٢٦٦ - ٢٦٧) الوجه الثلاثون، وما بعده هو التاسع في "الإبطال": (ص/ ٢٦٠).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (١٣٢٥) من حديث أبن عباسٍ ﵄.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٠٩)، ومسلم رقم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
ورواه الطبراني في "الكبير": (١١/ رقم ١١٩٣١)، وابن حبان "الإحسان": (٩/ ٤٢٦) من حديث ابن عباس وزاد فيه: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء "إنكن إذا فعلتن ... "، ورواية الطبراني بالميم كما تقدم.

1 / 119