والثامن: شرحبيل بن حسنة، وأرسله معينا لعكرمة بن أبي جهل على حرب مسيلمة، وأمره إن فرغ من ذلك أن يذهب إلى قضاعة معينا لعمرو بن العاص.
والتاسع: طريف بن حاجز، وأمره بقتال سليم ومن معهم من هوازن.
والعاشر: سويد بن مقرن، وأمره بقتال القبائل المرتدة في تهامة اليمن.
والحادي عشر: العلاء بن الحضرمي، ووجهه لقتال المرتدين في البحرين .
وتسمية هؤلاء القواد، وبيان القبائل التي وجهوا إليها بجنودهم، ومنازل هذه القبائل يبين في جلاء أن الجزيرة العربية قد كفرت كلها إلا أفرادا من المسلمين ظلوا على دينهم، منهم من يفتنهم قومهم، ومنهم من عاشوا في عافية، ومنهم قوم كان النبي
صلى الله عليه وسلم
قد أرسلهم إلى القبائل ليعلموهم الدين، ويقيموا فيهم أمر الله، ويأخذوا الزكاة من أغنيائهم ليردوها على فقرائهم، ويرسلوا ما فضل منها عن حاجة الفقراء إلى المدينة.
وقد كتب أبو بكر لقواده - فيما يقول الرواة - عهدا لا نطمئن إلى نصه، وإنما الذي نثق به هو أن أبا بكر قد أوصى قواده بأن يمضي كل واحد منهم حتى يصل إلى القبيلة التي وجه لقتالها، فإذا بلغها دعاها إلى الإسلام والدخول فيما خرجت منه، فإن أجابت قبل منها وأعطاها ما لها من الحق وأخذ منها ما عليها من الحق أيضا، وإن أبت قاتلها في غير هوادة ولا رفق حتى تفيء إلى الإسلام، فإن فاءت فهي آمنة تأخذ حقها وتعطي ما عليها.
وأمر أبو بكر قواده إذا نزلوا بقبيلة أن ينتظروا وقت الصلاة وأن يؤذنوا، فإن سمعوا أذان من بإزائهم ممن جاءوا لحربهم لم يقاتلوهم حتى يسألوهم عن إسلامهم ما هو، فإن عرفوا الإسلام كما أنزله الله على رسوله فهم آمنون؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن جحدوا من الإسلام شيئا كانوا قد أعطوه لرسول الله، قاتلهم المسلمون حتى يذعنوا ويقبلوا الإسلام كاملا غير منقوص.
ويقول الرواة إن أبا بكر كتب كتابا وجعل منه إحدى عشرة نسخة، وأرسل مع كل جيش رسولا يحمل نسخة من هذا الكتاب، وأمر هؤلاء الرسل أن يقرءوا هذا الكتاب على القبائل التي وجهت الجيوش لقتالها، فإن أجابوا إلى ما في هذا الكتاب فهم آمنون، بعد أن تحقق قائد الجيش من صدق استجابتهم، وإن أبوا فقتالهم واجب على الجيش حتى يعودوا إلى الإسلام.
نامعلوم صفحہ