42

الشواهد المکیہ

الشواهد المكية

تحقیق کنندہ

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

منتصف شعبان المعظم 1424

اصناف

اصول فقہ

وثانيا يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأن المجتهد إذا أصاب لم يوجر وأن القضاء والإفتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله إلى ما عرفه من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأن الرجوع إلى العمل بالظن في مواضع عديدة قد ثبت الإذن فيها عنهم (عليهم السلام) والمصنف نقله واعترف به، وأن قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا عرف شيئا من قضاياهم (عليهم السلام) ماض على الخصم ولا يجوز رده والوعيد والتهديد على المراد.

وكل هذا لاتباع الهوى، لا يتنبه به المصنف ولا يرجع عن الخطاء.

وأما قسمته اليقين إلى قسمين فلم يظهر لي معناه، لأن اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا يلزم مطابقته للواقع دائما، وإن أراد به الذي لا يقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن مشافهة عن المعصوم (عليه السلام). والحديث الوارد من باب التقية إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه من حكم التقية حكمنا به وعلمنا على حد غيره، لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا.

صفحہ 106