الشواهد المکیہ
الشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الشواهد المکیہ
نور الدین موسوی جمیلی d. 1062 AHتحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
* ما نقله عن العلامة في الاستصحاب ليس معروفا عنه، وإنما المعروف نقله عن المفيد، مع أ نه يظهر من كلام المحقق العمل به في بعض الموارد، فإنه قال: الذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فإن كان تقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت خلية وبرية، فإن المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا، لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه، ولا نعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بالمقتضي.
لا يقال: المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق فلم يثبت الحكم، لأ نا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، فيجب
صفحہ 284