الشواهد المکیہ
الشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الشواهد المکیہ
نور الدین موسوی جمیلی d. 1062 AHتحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
القائل. وعلى كل تقدير إذا علم قول المعصوم بأي وجه حصل كيف يساوي القول المنسوب إليه ولم يتحقق ذلك فيه؟
نهاية الأمر يحصل الظن لو صح الخبر بالاصطلاح المعهود، فكيف لا يترجح هنا العلم على الظن حتى يجعل المصنف الترجيح به غير معقول؟ والأصحاب لم يرجحوا الإجماع بهذا المعنى - وهو إذا تحقق قول المعصوم - على الخبر إلا فيما يفيد الظن. وأما الخبر المتواتر وما يفيد العلم فلم يجوزوا حصول المعارضة فيه ولا وقوعه.
فأول خطأ المصنف في تعريف الإجماع بما ذكره، فإنه غير ما ذكرناه في تعريفه المشهور حتى أرجعه إلى الخبر المجمل. والثاني جعله ترجيح المعلوم على المظنون غير معقول. والثالث عدم تسليمه الفرق بين نسبة الخبر إليه (عليه السلام) في ضمن الإجماع الذي يفيد القطع بصحة النسبة وبين ما لا يفيد ذلك من الخبر المظنون صحته.
وربما يعتذر معتذر عن المصنف بأن الخبر الذي يرجح الأصحاب الإجماع عليه هو الخبر المفيد للعلم. والجواب أن الكلام في ترجيح الإجماع على مطلق الخبر؛ على أن الذي يفيد العلم منه كالمتواتر قد صرحوا في كتب الأصول بالامتناع وقوع التناقض فيه، وما ذاك إلا لامتناع حصول العلم بكل من المتنافيين، فانحصر الأمر في الخبر الذي لا يفيد العلم إذا عارض الإجماع القطعي.
* إن من عدده من المشائخ لا يفيد قولهم إذا اتفقوا فيه الشهرة وحدهم حتى يطلق
صفحہ 268