الشواهد المکیہ
الشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الشواهد المکیہ
نور الدین موسوی جمیلی d. 1062 AHتحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
منتصف شعبان المعظم 1424
اصناف
في مثله إليه سابقا أيضا على أن اختلاف الأصوليين في الإباحة الأصلية إنما هو في دليل العقل.
وأما الشرع فكلام الشيخ (رحمه الله) في العدة يقتضي أنه لا نزاع في أنه قد دل دليل الشرع على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف.
ومما يدل على ذلك أيضا موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (1).
واعلم أن قول المصنف: " فلم يبق شيء على مجرد إباحته الأصلية " مقتضاه: أن كل ما تحتاج إليه الأمة قد ورد فيه خطاب قطعي، وذلك يقتضي أن تكون الإباحة من جملة ما ورد فيها دليل قطعي، ونحن نقول بذلك، ومن جملته البراءة الأصلية، فهي دليل على ثبوت حكم الله بالإباحة، لا على نفي الحكم فيها، إذ لا نعني بالإباحة الثابتة بالبراءة الأصلية إلا هذا المعنى، لا الإباحة التي كانت قبل ورود الشرع المختلف في دلالة العقل عليها مع قطع النظر عن الشرع، فكيف يلائم ذلك قوله: " فالتمسك بالبراءة الأصلية لا يجوز في نفي أحكامه تعالى "؟ لأ نا لم نتمسك بها إلا بعد ورود الشرع بالتمسك بها عند عدم دليل الحكم بخلافها، فهي دليل شرعي قد ثبت من الشرع التمسك بها، وهي راجعة إلى ما دل في الشرع على أن الأصل في الأشياء الإباحة إذا لم يدل دليل على خلافه، فلو لم يدل عليها بالصريح قول الصادق (عليه السلام): " ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم " (2) لدل على التمسك بها الدليل الدال على أن الأصل في الأشياء الإباحة عند عدم الدليل على خلافه.
صفحہ 217