159

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

ناشر

المطبعة السلفية

ایڈیشن نمبر

الأولى-١٤٠٧ هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

نبيل: أرحت صدري يا شيخ عارف.
أكرمك الله.
عارف: ثق يا نبيل أن الإسلام قبل أن يقطع يد السارق حكم بقطع رقبة مانع الزكاة كفرًا بها.
وإنكارًا لفرضيتها.
نبيل: ماذا حدث يا شيخ عارف؟.
المناقشة من أول الليل كانت هادفة وهادئة، ومسألة الزكاة شخصية لا دخل لها بالموضوع.
عارف: لا يا نبيل الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ وأنا لم أبالغ عندما قلت.
إن الإسلام قبل أن يقطع يد السارق، حكم بقطع رقبة مانع الزكاة، إنكارًا لفرضيتها، واستخفافًا بدورها، وأكثر من هذا يا نبيل أن من تأول الآيات التي توجب دفع الزكاة يُقتل ويعتبر هو القاتل لنفسه، كما أن قطع يد السارق المستهتر بحرمة المجتمع، يعتبر

1 / 160