والجواب: أن الآية من المتشابهات (1) ، وما يكون كذلك لا يصلح دليلا على أمر قطعي، والدلائل العقلية مخالفة، على أن مذهب السلف الذين كانوا متجشمين بخرط القتاد وعرق القربة (1) في إظهار ما هو الحق في أمر الدين في المتشابهات التصديق وتفويض تأويلها إلى الله تعالى، وما ذلك إلا لتعذر إدراكها، وأما على مذهب الخلف فإنه لا تكون ثبتا أيضا، لأن الآية محتملة، فإن الاستواء جاء بمعنى التمام، كما قال تعالى: ?ولما بلغ أشده واستوى? [القصص: 14]، والاستيلاء كقول الشاعر:
صفحہ 78