شرح الورقات في أصول الفقه

Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AH
91

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).

(١) سورة الكهف الآية ٧٧. (٢) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٣) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جدارًا يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية ٤٤، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ، وثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ قال (إني أعرف حجرًا كان يسلم عليَّ في مكة ...) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص ٢٥٢. (٤) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص ٧٦، التعريفات ص ١٣، حاشية الدمياطي ص ٩.

1 / 102