شرح الورقات في أصول الفقه
شرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح الورقات في أصول الفقه
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦. * نهاية ٢/أمن " ب ". (٢) في " هـ " تأكيد. (٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥. وأما الدليل اصطلاحًا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحًا التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.
1 / 84