شرح الورقات في أصول الفقه
شرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح الورقات في أصول الفقه
Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AHشرح الورقات في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
حسام الدين بن موسى عفانة
ناشر
جامعة القدس
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
فلسطين
اصناف
(١) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح ١/ ٢٣١، المصباح المنير ٢/ ٦٤٨. * نهاية ١/أمن "ب". (٢) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا)، ونقض عدة تعريفات للواجب. وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٣ بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له). وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد ١/ ٣٦٨، المستصفى ١/ ٦٥ - ٦٦، الإحكام ١/ ٩٧، المحصول ١/ ١/١١٧، شرح العضد ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص ٦، مذكرة أصول الفقه ص ٩، الحكم التكليفي ص٩٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٢٦٥، منتهى السول ص ٢٣. (٣) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص ٢٤. (٤) أي المصنف - إمام الحرمين -. (٥) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص ٢٥.
1 / 71