203

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[تعريف التقليد]
والتقليد (١) قبول قول القائل بلا حجة (٢) يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي ﷺ فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليدًا (٤).
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦).
فإن قلنا إن (٧) النبي ﷺ كان يقول (٨) بالقياس، ...

(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢.
(٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحًا في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣.
(٣) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
(٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٦) ورد في " ج " (في ذلك من أين).
(٧) ليست في " ج ".
(٨) في " ج " يأخذ.

1 / 221