194

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (١) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (٣)، بأن لم (٤) يجده المجتهد بعد البحث (٥) عنه بقدر الطاقة
كأن (٦) لم يجد دليلًا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (٧) وهو حجة جزمًا (٨).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (٩)

(١) في " ج " الحال الحال.
(٢) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(٣) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان ٢/ ١١٣٥، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩ الإبهاج ٣/ ١٦٨ شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، التحقيقات ص ٥٧٧، شرح العبادي ص ٢١٨.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) ورد في " هـ " البحث الشديد.
(٦) في " ج " فإن.
(٧) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
(٨) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٣) من هذه الصفحة.
(٩) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، شرح الإسنوي ٣/ ١٢٤، شرح العبادي ص ٢١٩ - ٢٢٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦.

1 / 212