177

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[خبر الآحاد وأقسامه]
والآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.

(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.
(٢) في " ج " المقابل.
(٣) في " هـ " وهو.
* نهاية ١٢/أمن " أ ".
(٤) في " ج " العلم وهو خطأ.
(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢.
وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.
(٦) ليست في " أ ".

1 / 193