169

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (١) من عصر (٢) الصحابة ومن بعدهم (٣).

(١) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٢٣٠، وانظر البرهان ١/ ٧٢٠، التلخيص ٣/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٤٨٣، المستصفى ١/ ١٨٥، المحصول ٢/ ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٨١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ٣٤، العدة ٤/ ١٠٩٠، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.
(٢) في " هـ " غير.
(٣) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم ١/ ٦٥٩، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص ٣١٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٣١، التلخيص ٣/ ٥٣، الإحكام ٢/ ٢٣٠، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٢١، العدة ٤/ ١٠٩٢، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.

1 / 184