111

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[تعريف العام]
وأما العام (١) فهو ما عم شيئين فصاعدًا من غير حصر (٢)،
من قوله عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (٣).

(١) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عمومًا شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب ٩/ ٤٠٦، تاج العروس ١٧/ ٥٠٧، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠.
وأما تعريف العامّ اصطلاحًا فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥ بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدًا)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص ٨٧، الحدود ص ٤٤، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام ٢/ ١٩٥، المحصول ١/ ٢/٥١٣، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، المستصفى ٢/ ٣٢، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح العضد ٢/ ٩٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٨، مفتاح الوصول ص ٤٨٦.
(٢) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعدًا لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص ٩٩، التحقيقات ص ٢٢٥.
(٣) أي أن للعموم شمول استغراقي.

1 / 122