شرح اصول خمسہ

Al-Qadi Abd al-Jabbar d. 415 AH
75

** الخلاف حول العلم بوجوب ذلك سمعا وعقلا :

وإذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم : أنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما الخلاف في أن ذلك هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا.

فذهب أبو علي إلى أنه يعلم عقلا وسمعا ، وذهب أبو هاشم إلى أنه إنما يعلم سمعا ، إلا في موضع واحد ، وهو أن يشاهد واحدا يظلم غيره فيلحق قلبك بذلك مضض وحرد ، فيلزمك النهي عنه دفعا لتلك المضرة عن النفس.

والذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة السمع الكتاب ، والسنة ، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) [آل عمران : 110] : فالله تعالى مدحنا على ذلك ، فلو لا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك.

وأما السنة ، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل».

وأما الاجماع ، فلا إشكال فيه لأنهم اتفقوا على ذلك.

** شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

ثم إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرائط يجب بوجودها ، ويسقط بزوالها.

** أولها

ذلك لا يأمن أن يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف ، وذلك مما لا يجوز ، وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم.

** ومنها

والمعازف جامعة ، وغلبة الظن تقوم مقام العلم هاهنا.

** ومنها

ظنه أن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من المسلمين أو إحراق محلة لم يجب ، وكما لا يجب لا يحسن.

صفحہ 89