Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين
اصناف
حكم السترة وتشبيه المار بين يدي المصلي بالشيطان فيدفع
المطلوب من المصلي أن يضع أمامه سترة تستره، حتى إذا مر الناس وراء السترة لم يردهم ولم يضروه، ومطلوب منه أن ينظر إلى موضع جبهته، وإذا لم يتيسر له سترة فليقترب من الحائط الذي أمامه، وإذا اتخذ سترة دنا منها، كما في قوله ﷺ: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين) يعني: معه الشيطان.
ووقع ذلك أيضًا في حديث أبي سعيد الذي ذكر في هذا الباب، وهو أنه ﷺ أمر المصلي إذا كبر في الصلاة أن يتخذ له شيئًا يستره، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فعليه أن يدفعه بقوة، ولو أدى ذلك الدفع إلى أنه يسقط ولو أدى إلى قتاله، يقول ﵊: (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) أو: (فإن معه القرين)، والقرين هو الشيطان، ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء:٣٨] يعني: أن الشيطان هو الذي يدفعه إلى أن يمر، فلذلك شبهه بأنه شيطان، فقال: (إنما هو شيطان) لو قيل لهذا المار: إنك شيطان، أو إن معك شيطانًا لغضب، والنص وارد بأن معه الشيطان الذي يدفعه حتى يخل بصلاة المصلين وحتى ينقصها.
17 / 5