109

Sharh Thalathat al-Usul by Salih al-Fawzan

شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى-١٤٢٧ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٦ م

اصناف

ألا: أداة تنبيه وتقرير. له: ﷾ لا لغيره.
الخلق: وهو الإيجاد، فهو القادر على الخلق إذا أراد ﷾ يخلق ما شاء.
والأمر: أمره ﷾، وهو كلامه ﷾ الكوني والشرعي.
أمره الكوني: الذي يأمر به المخلوقات فتطيعه وتستجيب له مثل قوله: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [فصلت: ١١] . أمرهما سبحانه، وهذا أمر كوني أمر به السماوات والأرض فتكونت ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] هذا أمر كوني.
أما الأمر الشرعي: فهو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده، يأمرهم بعبادته، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم ببر الوالدين، هذا أمره الشرعي يدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذا من أمر الله ﷾.
إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره ﷾؟ ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية، قال: من له شيء فليطلبه، ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر، ففيه رد

1 / 116