شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
اصناف
وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام وإلا بطلت فيعتق في أنت حر كيف شئت وتطلق في أنت طالق كيف شئت، وتبقى الكيفية مفوضة إليها إن لم ينو الزوج، وإن نوى فإن اتفقا فذاك، وإلا فرجعية وعندهما يتعلق الأصل أيضا فعندهما ما لا يقبل الإشارة فحاله وأصله سواء.
السؤال عن الحال "وإلا بطلت" أي، وإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كلمة كيف ", ويحنث فيعتق في أنت حر كيف شئت"؛ لأنه لا يستقيم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر، وبطل كيف شئت، واعلم أن كلمة كيف في مثل قوله أنت حر كيف شئت أو أنت طالق كيف شئت ليست للسؤال عن الحال بل صارت مجازا، ومعناها أنت حر أو أنت طالق بأية كيفية شئت فعلى هذا، المراد بالاستقامة هو أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كأنت طالق كيف شئت فإن الطلاق له كيفية، وهي أن يكون رجعيا أو بائنا، وأما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام.
"وتطلق في أنت طالق كيف شئت، وتبقى الكيفية" أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة "مفوضة إليها إن لم ينو الزوج، وإن نوى فإن اتفقا فذاك، وإلا فرجعية"، وهذا لأنه لما فوض الكيفية إليها فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهما، وإن نوى الزوج فإن اتفق نيتهما يقع ما
...................................................................... ..........................
قوله: "فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق" بين قوله إذا لم أطلقك فأنت طالق، وقوله طلقي نفسك إذا شئت حيث جعل إذا في الأول لمحض الشرط بمنزلة إن. حتى لا يقع الطلاق إلى آخر الحياة، وفي الثاني للظرف بمنزلة متى حتى لا يتقيد بالمشيئة في المجلس، وحاصل الفرق أن الأصل في التطليق عدم الطلاق فلا يقع الطلاق بالشك، وفي التعليق الأصل الاستمرار فلا ينقطع بالشك فإن قيل: طلقي نفسك مقيد بالمجلس، وإذا زيد عليه متى شئت يتعلق بما وراء المجلس أيضا بخلاف ما إذا زيد عليه إن شئت ففي إذا شئت وقع الشك في تعلقه بما وراء المجلس فلا يتعلق الشك فجوابه أن التقييد بالمجلس في طلقي نفسك إنما يثبت على خلاف الأصل ضرورة إجماع الصحابة فإذا قرن بمتى شئت صار راجعا إلى أصله شاملا للأزمنة، وإذا قرن بإذا شئت يكون الشك في انقطاع تعلقه بالمشيئة بناء على أن الأصل هو التعليق بالمشيئة في جميع الأزمنة.
صفحہ 226