شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
اصناف
المذكورة، وهي النكاح بلفظ الهبة، والبيع، والطلاق بلفظ العتق، والإجارة بلفظ البيع الحق أن جميع ذلك بطريق الاستعارة لا بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب لأن الهبة ليست سببا لملك المتعة الذي ثبت بالنكاح بل إطلاق اللفظ على مباين معناه للاشتراك بينهما في اللازم، وهو الاستعارة ثم إنما لا يثبت العكس لما ذكرت أن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد، "وأما مثال البيع، والملك فصحيح".
...................................................................... ..........................
قوله: "وكذا إجارة الحر" يعني لو قال بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا ينعقد إجارة، ولو ترك واحدا من القيود يفسد العقد، ولو قال بعت عبدي أو داري منك بكذا فإن لم يذكر المدة ينعقد بيعا لإمكان العمل بالحقيقة مع تعذر شرط المجاز، وهو بيان المدة، وإن ذكر المدة فإن لم يسم جنس العمل فلا رواية فيه، وإن سماه مثل بعت عبدي منك شهرا بعشرة لعمل كذا انعقد إجارة لأن إطلاق البيع على الإجارة متعارف عند أهل المدينة فيجوز عند غيرهم إذا اتفق المتعاقدان عليه كذا في الأسرار، وقيل ينعقد صحيحا بحمل المدة على تأجيل الثمن أو بيعا فاسدا عملا بالحقيقة القاصرة.
قوله: "ولا يلزم" أي لا يرد علينا عدم صحة الإجارة بلفظ البيع المضاف إلى المنفعة مثل بعت منك منافع هذا العبد شهرا بكذا لعمل كذا، ولا يلزمنا هذا إشكالا، "وإلا فعدم الصحة لازم قطعا".
قوله: "ثم اعلم أن في الأمثلة المذكورة" يريد أن ما ذكروا من إطلاق اسم السبب على المسبب إنما يصح في البيع، والملك لأن الملك مسبب عنه ثابت به، ولا يصح في غيره لأنه ليس البيع، والهبة سببين لملك المتعة الثابت بالنكاح لاختصاصه بثبوت ملك الطلاق، والإيلاء، والظهار لا الإعتاق سببا لإزالة الملك الثابت بالطلاق لاختصاصها بقبول الرجعة أو ببينونة لا تحمل الملك بالنكاح إلا بعد التحليل، ولا البيع سببا لملك المنفعة الثابت بالإجارة لاختصاصه بالخلود عن ملك الرقبة، واسم السبب إنما يطلق مجازا على ما هو مسبب عنه فالحق أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعارة وهي إطلاق اسم أحد المتباينين على الآخر لاشتراكهما في لازم مشهور هو في أحدهما أقوى، وأعرف كإطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع فهاهنا معنى النكاح مباين لمعنى الهبة، والبيع لكنهما يشتركان في إثبات الملك، وهو في البيع أقوى، وكذا الطلاق، والعتاق أمران متباينان يشتركان في إزالة الملك، وهي في العتق أقوى، وكذا الإجارة، والبيع عقدان مخصوصان متباينان يشتركان في إثبات ملك المنفعة، وإباحتها، وهو في البيع أقوى فاستعير اسم أحدهما للآخر، ولم يجز العكس لما عرفت من أن الاستعارة إنما تجري من طرف واحد لئلا تفوت المبالغة المطلوبة من الاستعارة.
صفحہ 151