شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
اصناف
قوله: "فصل حكم المشترك التأمل" في نفس الصيغة أو غيرها من الأدلة، والأمارات ليترجح أحد معنييه أو معانيه، ولما كان هنا مظنة أن يقال لم لا يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين من غير توقف، وتأمل فيما يحصل به ترجيح أحدهما أورد عقيب ذلك مسألة امتناع استعمال المشترك في معنييه أو معانيه، وتحرير محل النزاع أنه هل يصح أن يراد بالمشترك في استعمال واحد كل واحد فمن معنييه أو معانيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع بأن يقال رأيت العين، ويراد بها الباصرة، والجارية، وغير ذلك، وفي الدار الجون أي الأسود، والأبيض، وأقرأت هند أي حاضت، وطهرت فقيل يجوز، وقيل لا يجوز، وقيل في النفي دون الإثبات، وإليه مال صاحب الهداية في باب الوصية، ولا يخفى أن محل الخلاف ما إذا أمكن الجمع كما ذكرنا من الأمثلة بخلاف صيغة أفعل على قصد الأمر، والتهديد أو الوجوب، والإباحة مثلا ثم اختلف القائلون بالجواز فقيل حقيقة، وقيل مجاز، وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ظاهر في استغفار قلنا لا اشتراك لأن سياق الكلام لإيجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد معنى الصلاة من الجميع لكنه يختلف باختلاف الموصوف كسائر الصفات لا بحسب الوضع.
الإسامة إنما يثبت بقوله عليه السلام: "ليس في العوامل، والحوامل، والعلوفة صدقة"، والعدالة بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات:6]".
"فصل: حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه، ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع" اعلم أن الواضع لا يخلو إما إن وضع المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الآخر أو لكل واحد منهما مع الآخر أي للمجموع أو لكل واحد منهما مطلقا، والثاني غير واقع لأن الواضع لم يضعه للمجموع، وإلا لم يصح استعماله في أحدهما بدون الآخر بطريق الحقيقة لكن هذا صحيح اتفاقا، وأيضا على تقدير الوقوع يكون استعماله استعمالا في أحد المعنيين، وإن وجد الأول أو الثالث ثبت المدعى لأن الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى فكل وضع يوجب أن الإيراد باللفظ إلى هذا المعنى بالموضوع له، ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ فاعتبار كل من الموضوعين ينافي اعتبار الآخر، ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنيين فقوله: لا نعلم بوضع للمجموع إشارة إلى ما ذكرنا من أن المشترك إنما يصح استعماله في المعنيين إذا كان موضوعا للمجموع، ووضعه للمجموع منتف أما على التقديرين الآخرين فلا يصح استعماله فيهما كما ذكرنا. "ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة، والمجاز" فإن اللفظ إن استعمل في أكثر من معنى واحد بطريق المجاز يلزم أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في المعنى الحقيقي، والمجازي معا، وهذا لا يجوز.
"فإن قيل يصلون على النبي الآية والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار قلنا لا اشتراك لأن سياق الكلام لإيجاب الاقتداء فلا بد من اتحاد معنى الصلاة من الجميع لكنه
...................................................................... ..........................
صفحہ 122