264

شرح التلقين

شرح التلقين

ایڈیٹر

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

ناشر

دار الغرب الإِسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

باب التيمم
قال القاضي ﵀: التيمم فصوله خمسة:
١ - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.
٢ - وشروط جوازه.
٣ - وصفة التيمم.
٤ - وما يتيمم به؟.
٥ - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (١).
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:
١ - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (٢) على فصول أخرى سواه؟.
٢ - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع

(١) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني.
(٢) الكلام في التيمم -ح-.

1 / 269