136

شرح التلقين

شرح التلقين

تحقیق کنندہ

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

ناشر

دار الغرب الإِسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يقتصر على غسل (١) بعض جبهته، والأصلع (٢) أن يغسل بعض رأسه، وذلك لا يصح. فالواجب أن يقال: ما انحدر من منابت شعر الرأس المعتاد، ليسلم الحد من هذا التعقب. وهو الذي أراد ﵀. ولكنه حذفه ظنًّا أنه يفهم عنه. وكذلك حده بما انحدر: لفظة فيها إيهام. ولكن مقصده منها مفهوم. والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: اختلف في اللحية، فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أنها من الوجه؛ لأنها مما يواجه بها. وذهب الأبهري إلى أنها ليست منه. لأن الوجه قبل ظهورها يسمى وجهًا. وقد كانت له هذه التسمية قبل ظهورها. والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما تخليلها ففيه ثلاثة أقوال: ١ - الكراهة لأن ذلك من التعمق في الدين ولئلا يظن أن ذلك مشروع. ٢ - والوجوب لأن البشرة كان يجب إيصال الماء إليها قبل ظهور الشعر فكذلك بعد ظهوره. وقد روي عنه ﵇: أنه كان يخلل لحيته (٣). ٣ - والاستحباب ليسلم (٤) من الخلاف. والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: اختلف في البياض الذي بين الصدغ والأذن على ثلاثة أقوال فقيل هو من الوجه، يجب غسله معه. لأن المواجهة تقع به. وقيل ليس من الوجه. لأن المواجهة لا تقع به. وقيل هو من الوجه فيمن لا شعر بخده؛ لأنه يواجه به (٥)، ومن بخده الشعر ليس هو من وجهه لأنه لا يواجه به. والجواب عن السؤال الخامس: أن يقال: نبه على العنفقة وما ذكر معها. لأن

(١) ساقطة من -و-. (٢) الأقرع في -ح-. (٣) عن عثمان بن عفان ﵁ أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته. الترمذي وصححه وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. والدارقطني وابن حبان. (٤) أن يسلم في -ح-. (٥) منه في -و-.

1 / 141