يشمل الخاص المطلق والمقيد والأمر والنهي، بمعنى أن هذه الأشياء من أقسام الخاص، فأما الأمر والنهي فلا خلاف في أنهما منه، وإنما الخلاف في المطلق والمقيد، فبعض جعلهما قسمين خارجيين من الخاص ومن العام فهما قسمان برأسهما، وجعل بعضهم المطلق من العام، واختار آخرون أن يكونا من باب الخاص، وهو المختار عندي، لأنهم قالوا اللفظ الموضوع لمعنى إما أن يكون وضعه لكثير أو لواحد، والأول إما أن يكون وضعه لكثير بوضع كثير أولا، فإن كان بوضع كثير فهو المشترك، وإلا فإما أن يكون الكثير محصورا في عدد معين، أولا، فإن لم يكن محصورا، فإن كان اللفظ مستغرقا فهو العام، وإلا فهو الجمع المنكر، وإن كان محصورا فهو من أقسام الخاص، والثاني: وهو ما يكون وضعه لواحد شخصي، أو نوعي، أو جنسي، فهو من أقسام الخاص، فظهر أن المطلق والمقيد من أقسام الخاص؛ لأن الخاص ما وضع للواحد النوعي، والمقيد للواحد الشخصي بتشخص القيد، (والمراد) بقول المصنف إذا تجرد أي حين تجردا، فإذا ظرفية خالية من معنى الشرط، والألف في تجردا عائد إلى الأمر والنهي، (والمعنى) أن الخاص يشتمل الأمر والنهي حين تجردا عن العموم وغيره، أي لأجل تجردهما من ذلك والله أعلم، ثم إنه لما فرغ من بيان تعريف الخاص وذكر أقسامه، شرع في بيان حكمه فقال:
وحكمه القطع بما عليه دل ... إلا إذا كان لعارض نزل.
صفحہ 34