شرح طلعة الشمس على الألفية
شرح طلعة الشمس على الألفية
اصناف
وقال مالك: "لما كانت أو في الإنشاء للتخيير ثبت التخيير في كل نوع من أنواع قطع الطريق، بقول تعالى: { أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } (المائدة: 33)"، وأجيب: بأنه تعالى ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية، والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية، وينقص بانتقاصها، { وجزاء سيئة سيئة مثلها } (الشورى: 40)، فلا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس، فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية، فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة، فالقتل جزاؤه القتل، والقتل والأخذ جزاؤه الصلب، والأخذ جزاؤه قطع اليد والرجل من خلاف، والتخويف جزاؤه النفي، على أنه ورد في الحديث مبيضنا على هذا المثال، وذلك أنه روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وادع أبو بردة هلال بن عويمر الأسلمي، فجاء اناس يريدون الإسلام، فقطع الطريق عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالحد فيهم أن من قتل واخذ مالا صلب، ومن قتل ولم يأخذ قتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وفي رواية عن ابن عباس: "ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ نفي"، واستشكل معنى هذا الحديث؛ لأن فيه إقامة الحد على من قطع السبيل على من أراد الإسلام، والحد لا يقام على قاطع الطريق على حربي، وإرادة الإسلام ليس بإسلام.
صفحہ 233